(340) 75 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : الكلب الاسود لا يؤكل صيده ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر بقتله.
(341) 76 عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه.
(342) 77 عنه عن البرقي احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس به.
(343) 78 عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه.
(344) 79 عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازى ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.
(345) 80 عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الربثا فقال : لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد
___________________
340 الكافي ج 2 ص 141




