مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 398

الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطراهي حرام عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.

(335) 70 عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام السخلة التى مربها رسول الله صلّى الله عليه وآله وهي ميتة وقال : ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.

(336) 71 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال : اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.

(337) 72 عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

(338) 73 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

(339) 74 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا.

___________________

335 الفقيه ج 3 ص 216

الصفحة 79 من 398