مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 398

(330) 65 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليه السّلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

(331) 66 الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.

(332 ) 67 عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس با كلها.

(333) 68 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه فهو افضل.

(334) 69 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال :

___________________

330 الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209

331 332 333 الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث

الصفحة 78 من 398