ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السّلام : ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث ، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
(326) 61 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال : لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين ، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة.
(327) 62 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال : إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.
(328) 63 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
(329) 64 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال : اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.
___________________
326 327 328 329 الكافي ج 2 ص 154




