(313) 48 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام جارية تذبح له إذا اراد.
(304) 49 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السّلام قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(315) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال : مرامير المؤمنين عليه السّلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(306) 51 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
(317) 52 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
___________________
313 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212
314 315 316 317 الكافي ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت




