مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 398

الشيباني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه (1) وقال : كلها إلى يوم ما.

قال الشيخ رحمه الله : (والمخالف لآل محمد صلّى الله عليه وآله على ضربين ، ضرب : يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلّى الله عليه وآله ويظهرون مودتهم ، والثانى : لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم السّلام).

(300) 35 الذي يدل على القسم الاول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال قال امير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.

(301) 36 والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.

(302) 37 عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.

(303) 38 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء

___________________

(1) الشدق : بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين. 300 الاستبصار ج 4 ص 88

301 302 303 الاستبصار ج 4 ص 87

الصفحة 71 من 398