مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 398

لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال : لا باس به

(297) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فاول ما في هذه الاخبار : أنها لا تقابل تلك لانها أكثر ، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع ، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، وهم : الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين :

أحدهما : أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(298) 33 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

والوجه الثاني : أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(299) 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشر بن أبي غيلان

___________________

(1) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.

297 298 الاستبصار ج 4 ص 86

299 الاستبصار ج 4 ص 87

الصفحة 70 من 398