كان في قراح (1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا.
2 باب الذبائح والاطعمة وما يحل
من ذلك وما يحرم منه
قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه :
(266) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.
(267) 2 عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(268) 3 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(269) 4 عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال :
__________________
(1) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر 266 الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149
267 268 269 الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 150




