ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
(256) 256 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(257) 257 وباسناده عن امير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين عليه السّلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(258) 258 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتهم فقال : لا يحل له امساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فان هوصاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال : هو له.
(259) 259 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
(260) 260 عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال : إذا عرفت صاحبه رده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك.
(261) 261 عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن
___________________
256 257 258 259 260 261 الكافي ج 2 ص 145 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65




