ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
(16) 16 عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال : فقر أتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
(17) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال : جعلت الربيثا (1) يابسا في صرة حتى دخلت بها على ابي عبد الله عليه السّلام فسألته عنها فقال : كلها ، وقال : لها قشر.
(18) 18 عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال ابن عبد الله عليه السّلام : لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلّى الله عليه وآله كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليه السّلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لاتأ كله.
(19) 19 عنه عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى ابي الحسن
___________________
(1) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف 16 الاستبصار ج 4 ص 60
17 الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144
18 الاستبصار ج 4 ص 60 وفيه ذيل الحديث
19 الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215




