(245) 245 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امه ، فان لم يكن تاما فلا تأكله.
(246) 246 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل
(247) 247 الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال : لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
(248) 248 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول : النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل.
(249) 249 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله قال : هذا كله من اسماء الله ولا بأس به.
(250) 250 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
(251) 251 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
___________________
246 247 248 الكافي ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209
249 250 251 الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211




