مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 398

عن ابي عبد الله عليه السّلام ان قوما اتوا النبي صلّى الله عليه وآله فقالوا : ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

(227) 227 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم ، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وان كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، واما البقر فاعقلها واترك الذنب ، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه ، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد

(228) 228 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لاتنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.

فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وانما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :

(229) 229 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ولا بأس باكله.

(230) 230 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن مسلم ذبح شاة فسمى

___________________

(1) ند : البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا

227 228 229 230 الكافي ج 2 ص 147 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208

الصفحة 55 من 398