(217) 217 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : النحر في اللبة (1) والذبح في الحلقوم.
(218) 218 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
(219) 219 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال : (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل إلا ما ذبح.
(220) 220 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (3) حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
(221) 221 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار ، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
___________________
(1) اللبة : بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة
(2) سورة البقرة الاية : 71
(3) النخع : هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.
217 218 219 220 221 الكافي ج 2 ص 141




