مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 398

(214) 214 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.

(215) 215 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

قال الشيخ رحمه الله : (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه ، أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل).

فقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويؤكده ما رواه :

(216) 216 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).

___________________

214 215 الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208

216 الكافي ج 2 ص 143

الصفحة 52 من 398