(209) 209 روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
(210) 210 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليه السّلام.
(211) 211 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة (1) فقال : لا ذكاة ألا بحديدة.
(212) 212 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال : فقال علي عليه السّلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(213) 213 الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال : فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
___________________
(1) المروة : حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة
209 210 211 الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146
212 الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146
213 الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147




