فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
(206) 206 عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن مسلم عن ابي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السّلام عن اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الاشجار قال فقال : ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
(207) 207 عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام فقلت : ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال : فقال : ان كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فاني اكره لك اكله فلا تأكله.
(208) 208 عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن لحم الاسد فكرهه.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد).
___________________
(1) السنجاب : حيوان على حد اليربوع اكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.
(2) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها اطيب الفراء.




