مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 398

الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة ، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار ، وقد روى ذلك :

(194) 194 محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفر عليه السّلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.

(195) 195 محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات : لا بأس باكلهن إذا كن يخلطن.

(196) 196 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال : حرام لحمها ولبنها.

(197) 197 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه.

(198) 198 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع

___________________

194 195 الاستبصار ج 4 ص 78 الكافي ج 2 ص 153

196 197 198 الكافي ج 2 ص 155

الصفحة 47 من 398