مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 398

الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الا هلية ، وليس بالوحشية بأس.

(178) 178 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه واقذره.

(179) 179 عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة.

(180) 180 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله عزوف النفس ، وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.

وما جرى مجرى هذه الاخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم ، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن ، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.

(181) 181 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل مافى بطنها.

(182) 182 عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها واحرقها ، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.

___________________

181 الكافي ج 2 ص 153

الصفحة 43 من 398