مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 398

موافق للعامة ، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه ، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(171) 171 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السّلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن.

(172) 172 احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام ، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.

(173) 173 الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.

(174) 174 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.

___________________

171 172 الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 151

173 الاستبصار ج 4 ص 73

174 الاستبصار ج 4 ص 74 الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت

(6 التهذيب ج 9)

الصفحة 41 من 398