قال علي : وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.
(1420) 27 وكتب الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما يجعل لها من الصداق.
(1422) 29 وروى اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
___________________
1420 1421 الفقيه ج 4 ص 253
1422 الفقيه ج 4 ص 254
تم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الاحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان.




