ميراثه لهم يقول الله (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.
(1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله أدب محمدا صلّى الله عليه وآله فأحسن تأديبه فقال : (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال : فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك ، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلّى الله عليه وآله سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
(1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبد الله (ع) قال : قلت له : هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا وذلك للعصبة ،
قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه اصحابنا.
(1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء.
___________________
1418 الاستبصار ج 4 ص 262




