جريرته فهو يرثه.
(1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.
(1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
(1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
(1415) 22 الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما عليه السّلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال : نعم.
(1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال : اختلف علي عليه السّلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السّلام :
___________________
1412 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 74
1413 الكافي ج 2 ص 284




