ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا.
(1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلّى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
___________________
1409 الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285
1410 الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81
1411 الكافي ج 2 ص 285




