(1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث.
قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(1405) 12 وعنه قال : حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
(1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(1408) 15 عنه قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
___________________
1406 1408 الاستبصار ج 4 ص 199




