46 باب من الزيادات
(1394) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
(1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(1396) 3 عنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
___________________
1394 الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280
1395 الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32
1396 الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280
1397 الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280




