الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1) قال : ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(1376) 9 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه ، قلت : فان طال به المرض
___________________
(1) سبق ان اشرنا في ص 297 إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.
1374 الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما
1375 الاستبصار ج 3 ص 307
1376 الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228
(49 التهذيب ج 9)




