زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
(1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.
(1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
(1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من
___________________
1373 الكافي ج 2 ص 273




