ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.
(1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.
43 باب ميراث المطلقات
(1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
(1369) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
___________________
1367 الكافي ج 2 ص 273
1368 1369 الكافي ج 2 ص 274 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308
1370 الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273




