ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السّلام قال في رجل قتل اباه قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول.
(1362) 15 عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(1363) 16 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
(1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لانه قتله بحق.
___________________
1362 الاستبصار ج 3 ص 343
1363 الاستبصار ج 4 ص 194
1364 الفقيه ج 4 ص 233




