مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 398

عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.

(1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.

(1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

(1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.

ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.

(1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن

___________________

(1) الغرة : بالضم عبد أو أمة

1356 الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233

1357 الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232

1358 الاستبصار ج 4 ص 193

1359 الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر

الصفحة 379 من 398