رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
(1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السّلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
(1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل قتل امه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
(1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل.
(1353) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت : لابي عبد الله عليه السّلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
(1355) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد
___________________
1350 1351 1352 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90
1353 1354 الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276
1355 الكافي ج 2 ص 276




