مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 398

فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.

(1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لابي عبد الله عليه السّلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.

(1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.

41 باب ميراث القاتل

(1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

(1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما

___________________

1346 الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 وقد سبق برقم 27 من الباب 38

1348 1349 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89

(48 التهذيب ج 9)

الصفحة 377 من 398