رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(1338) 7 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(1339) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام قضى امير المؤمنين عليه السّلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1340) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا!! قال : نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن
___________________
1338 1339 1340 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232
1341 1342 الكافي ج 2 ص 275




