وكفر بما انزل الله على محمد صلّى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(1334) 3 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(1335) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين
(1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلّى الله عليه وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
___________________
1334 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242
1335 الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92
1336 الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89
1337 الاستبصار ج 4 ص 255




