مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 398

(1328) 27 وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.

(1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.

(1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم (1).

39 باب اقرار بعض الورثة بوارث

(1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه

___________________

(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب

1328 الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245

1331 الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117

الصفحة 372 من 398