رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : ان عليا عليه السّلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله.
(1325) 24 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
(1326) 25 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(1327) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه السّلام : هم على مواريثهم.
اي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.
___________________
1325 الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277
1326 الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 277
1327 الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277




