مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 398

ابن حر ، قيل : ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.

(13 20) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.

(1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن اعين قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا (1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.

(1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

(1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.

(1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن

___________________

(1) قال في الوافى : هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب عليه السّلام كليهما موافقان لمذاهبهم العامة ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب عليه السّلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه

1321 الاستبصار ج 4 ص 192

1322 الفقيه ج 4 ص 243

1324 الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277

الصفحة 370 من 398