(152) 152 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا.
(153) 153 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا.
(154) 154 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت ، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(155) 155 عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه
(156) 156 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.
(157) 157 احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج
___________________
152 153 الكافي ج 2 ص 143 154
155 156 157 الكافي ج 2 ص 143 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202




