مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 398

(1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.

(1317) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

(1318) 17 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله عليه السّلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد

___________________

1316 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244

1317 1318 الكافي ج 2 ص 277

1319 الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278

(47 التهذيب ج 9)

الصفحة 369 من 398