سدير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
(1309) 8 وعنه قال : حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال : لا يتوارثان.
(1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(1311) 10 عنه عن حنان عن امي الصيرفى أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين عليه السّلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السّلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
___________________
1309 1310 الاستبصار ج 4 ص 190
1311 1312 1313 الاستبصار ج 4 ص 191




