مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 398

وذلك عندنا مطرح بالاجماع ، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.

(1300) 2 روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبد الله عليه السّلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بامه فقال : أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.

(1301) 3 وقد روي ايضا انه قال عليه السّلام : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.

فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك ، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.

38 باب ميراث أهل الملل المختلفة

والاعتقادات المتباينة

(1302) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : فيما روى الناس عن رسول الله

___________________

1300 1301 الاستبصار ج 4 ص 189

1302 الاستبصار ج 4 ص 189 الكافي ج 2 ص 276

الصفحة 365 من 398