مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 398

37 باب ميراث المجوس

(1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.

قال محمد بن الحسن : قد اختلفت اصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.

فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال

وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على : انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.

والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم السّلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار

___________________

1299 الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249

الصفحة 364 من 398