عليه السّلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : قلت : امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فايهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(1298) 18 عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السّلام فقال : لهما : بما تقضيان؟ فقالا : بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما انتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا : القافة قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فاخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين عليا عليه السّلام قال : ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب ، فسكت.
___________________
1296 الكافي ج 2 ص 275




