قال : قلت : فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال : وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان عليا عليه السّلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها.
(1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق
___________________
1288 1289 1290 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226
(46 التهذيب ج 9)




