(146) 146 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.
(147) 147 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمي بالبندق (1) والحجر فيقتل فقال : لا يأكل.
(148) 148 احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه كره الجلاهق (2).
(149) 149 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال : لا.
(150) 150 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال : لا.
(151) 151 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال : لا.
___________________
(1) البندق : جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.
(2) الجلاهق : بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.
146 147 148 149 150 151 الكافي ج 2 ص 143 واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204




