مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 398

(1278) 12 أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال ولد على عهد امير المؤمنين عليه السّلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنين عليه السّلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

(1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (1) واحد.

(1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضى عليه السّلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده

___________________

(1) الحف : هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)

1278 1279 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 والثاني فيه صدر الحديث

1280 الاستبصار ج 4 ص 187

الصفحة 358 من 398