مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
(1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السّلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس
(1267) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.
(1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله
___________________
1265 1266 الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 279
1267 1268 الكافي ج 2 ص 280
(45 التهذيب ج 9)




