(1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا.
(1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : ان عليا عليه السّلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه ، وقد روى هذه الرواية.
(1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال : ان عليا عليه السّلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص.
وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
(1264) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له :
___________________
1261 الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77
1262 الكافي ج 2 ص 279
1263 الكافي ج 2 ص 279
1264 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 247




