فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى ، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من انه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.
(1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
(1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(1244) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
(1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السّلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في
___________________
1242 1243 1244 الاستبصار ج 4 ص 185 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 282
1245 الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230




