فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السّلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.
(1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليه السّلام كان يقول : ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع ، على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها.
(1240) 24 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.
(1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
___________________
1239 الاستبصار ج 4 ص 184
1240 1241 الاستبصار ج 4 ص 184 الكافي ج 2 ص 283
(44 التهذيب ج 9)




